التأجير التمويلي وماهيته
مفهوم التأجير التمويلي وماهيته :
رغم ورود العديد من التعريفات لأسلوب التأجير التمويلى ، و التى تختلف فيها المسميات بحسب الزاوية التى ينظر منها الى التأجير التمويلى ، إلا أن معظم هذه التعريفات تتفق فى العناصر الأساسية المكونة للتأجير التمويلى .
- من وجهة النظر المحاسبية :
عرف مجلس المبادئ المحاسبية الأمريكي (APB) Accounting Principles Board عقد التأجير بأنه : ‘ اتفاق تعاقدي بين المؤجر ينتقل بمقتضاه إلي المستأجر حق إستخدام أصول معينة - حقيقية أو معنوية - مملوكة للمؤجر لمدة محددة مقابل عائد معين يتفق عليه ، بمعنى أن التأجير يخول للمستأجر حق استخدام الأصول دون حق الملكية ، وينشأ عن ذلك إلقاء عبء تدبير التمويل اللازم لهذه الأصول على المؤجر مقابل ما يغطي تكلفه هذا التمويل بالإضافة إلي الربح الناتج عن هذه العمليات وهو ما يطلق عليه لفظ التأجير Lease ‘ .
كما عرفه مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في المعيار رقم 13 (SFAS NO. 13 ) بأنه : ‘ عقد اتفاق يمنح حق استخدام الممتلكات أو التجهيزات والمعدات
( الأراضي أو الأصول القابلة للاستهلاك أو كلاهما ) ، وذلك لفترة زمنية محددة ، مع ملاحظة أن الاتفاقيات الخاصة بالخدمات لا تدخل ضمن الاتفاقيات التي تعامل معاملة التأجير ، وكذلك الاتفاقيات التي لا تنقل حق استخدام الأصول والآلات من المؤجر إلي المستأجر ، وعلى النقيض من ذلك فإن الاتفاقيات التي تنقل حق الاستخدام من المؤجر إلي المستأجر تعامل كعقد تأجير .
كما ورد تعريف عقد التأجير في المعيار الدولي السابع عشر ( IAS NO. 17) الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية في سبتمبر 1982 وتعديلاته بأنه : ‘ عقد اتفاق ينقل المؤجر بموجبه للمستأجر حق استخدام الأصل لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها مقابل دفعة أو سلسلة من المدفوعات يدفعها المستأجر للمؤجر ‘ .
2- من وجهة النظر الإدارية :
عرفت جمعية تأجير المعدات في المملكة المتحدة التأجير التمويلي بأنه : ‘ عقد يبرم بين مؤجر ومستأجر لتأجير أصل معين يختاره المستأجر من المصنع أو المورد لهذا الأصل ، ويحتفظ المؤجر بملكية الأصل ، على أن يقوم المستأجر بحيازة هذا الأصل واستعماله مقابل أجرة محددة خلال مدة معينة ‘ .
كما ذكر أحد الكتاب أن : ‘ عقد التأجير هو الصورة التنفيذية التي يلتزم بموجبها المؤجر بتجهيز الشركة المستأجرة بالأصول أو المعدات لمدة متفق عليها ، ويلتزم المستأجر خلالها بدفع أقساط مدفوعات الإيجار السنوية للمؤجر ‘ .
كما ورد البعض أن : ‘ التأجير التمويلي هو من أعمال الوساطة المالية كبديل للاقتراض طويل الأجل وفقاً لمفهوم الاقتراض أو التأجير والتي لا يترتب عليها خضوع مستأجر الأصل الرأسمالي لشروط البنك المقرض لقرض طويل الأجل ‘ .
أما في مصر فقد نص قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 والصادر في 2 يونيو 1995 وتعديلاته في مادته الثانية على أنه يعد تأجيراً تمويلياً ما يلي :
أ- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلي مستأجر معين منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد إستناداً إلي عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر .
ب- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلي المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجر أو يقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد .
ت- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلي المستأجر تأجيراً تمويلياً ، إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلي المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي .
ومن التعريفات السابقة يمكن استخلاص أن : التأجير التمويلي يقصد به عملية تمويل أصول رأسمالية ليس بهدف قيام المؤجر ( Lessor) بإستخدامها أو تشغيلها ، ولا يهدف تمليكها للمستأجر (Lessee) ، ولكن بهدف شراء أصل وإتاحة الفرص للمستأجر لاستخدامه مقابل أداء قيمة إيجارية يتفق عليها ، دون إلزام المستأجر بشراء هذا الأصل في نهاية مدة الإيجار أو خلالها
كما عرفه مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في المعيار رقم 13 (SFAS NO. 13 ) بأنه : ‘ عقد اتفاق يمنح حق استخدام الممتلكات أو التجهيزات والمعدات
( الأراضي أو الأصول القابلة للاستهلاك أو كلاهما ) ، وذلك لفترة زمنية محددة ، مع ملاحظة أن الاتفاقيات الخاصة بالخدمات لا تدخل ضمن الاتفاقيات التي تعامل معاملة التأجير ، وكذلك الاتفاقيات التي لا تنقل حق استخدام الأصول والآلات من المؤجر إلي المستأجر ، وعلى النقيض من ذلك فإن الاتفاقيات التي تنقل حق الاستخدام من المؤجر إلي المستأجر تعامل كعقد تأجير .
أ- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلي مستأجر معين منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد إستناداً إلي عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر .
ب- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلي المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجر أو يقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد .
ت- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلي المستأجر تأجيراً تمويلياً ، إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلي المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي .
ومن التعريفات السابقة يمكن استخلاص أن : التأجير التمويلي يقصد به عملية تمويل أصول رأسمالية ليس بهدف قيام المؤجر ( Lessor) بإستخدامها أو تشغيلها ، ولا يهدف تمليكها للمستأجر (Lessee) ، ولكن بهدف شراء أصل وإتاحة الفرص للمستأجر لاستخدامه مقابل أداء قيمة إيجارية يتفق عليها ، دون إلزام المستأجر بشراء هذا الأصل في نهاية مدة الإيجار أو خلالها